( 2382 ) مسألة : قال : [ ص: 158 ] قوله : ( لا يتزوج ) أي لا يقبل النكاح لنفسه ، ( ولا يزوج ) أي لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه . ولا يجوز تزويج المحرمة أيضا . ( ولا يتزوج المحرم ، ولا يزوج ، فإن فعل ، فالنكاح باطل )
روي ذلك عن ، وابنه عمر رضي الله عنهم وبه قال وزيد بن ثابت ، سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار والزهري ، والأوزاعي ، ، ومالك . وأجاز ذلك كله والشافعي . وهو قول ابن عباس ; لما روى أبي حنيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس ميمونة وهو محرم } متفق عليه . ولأنه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرمه الإحرام ، كشراء الإماء . تزوج
ولنا ، ما روى ، عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عثمان بن عفان } رواه لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . ولأن الإحرام يحرم الطيب ، فيحرم النكاح ، كالعدة . فأما حديث مسلم ، فقد روى ابن عباس ، { يزيد بن الأصم ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بسرف ، في الظلة التي بنى بها فيها } . رواه عن أبو داود ، . والأثرم
وعن أبي رافع ، قال { ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما } . قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي : هذا حديث حسن . وميمونة أعلم بنفسها ، وأبو رافع صاحب القصة ، وهو السفير فيها ، فهما أعلم بذلك من ، وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا ، فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ، ولا يقف عليها ، وقد أنكر عليه هذا القول . ابن عباس
وقال : وهم سعيد بن المسيب ، وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا . فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟ ويمكن حمل قوله : ( وهو محرم ) . أي في الشهر الحرام ، أو في ابن عباس البلد الحرام ، كما قيل : قتلوا الخليفة محرما وقيل : تزوجها حلالا ، وأظهر أمر تزويجها وهو محرم . ثم لو صح الحديثان ، كان تقديم حديثنا أولى ; لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله ، والقول آكد ; لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله . وعقد النكاح يخالف شراء الأمة ، فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين ، وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء . ابن عفان