( 2389 ) مسألة : قال : أما إذا لم ينزل ، فإن حجه لا يفسد بذلك . لا نعلم أحدا قال بفساد حجه ; لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال ، فلم يفسد بها الحج ، كاللمس ، أو مباشرة لا توجب الاغتسال ، أشبهت اللمس ، وعليه شاة . ( وإن وطئ دون الفرج ، فلم ينزل فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وقد فسد حجه )
وقال الحسن في من ضرب بيده على فرج جاريته : عليه بدنة . وعن : إذا نال منها ما دون الجماع ، ذبح بقرة . سعيد بن جبير
ولنا ، أنها ملامسة من غير إنزال ، فأشبهت لمس غير الفرج . فأما إن أنزل ، فعليه بدنة . وبذلك قال الحسن ، ، وسعيد بن جبير ، والثوري . وأبو ثور
وقال ، وأصحاب الرأي ، الشافعي : عليه شاة ; لأنها مباشرة دون الفرج ، فأشبه ما لو لم ينزل . ولنا ، أنه جماع أوجب الغسل ، فأوجب بدنة ، كالوطء في الفرج . وابن المنذر
وفي فساد حجه بذلك روايتان : إحداهما ، يفسد . اختارها ، الخرقي وأبو بكر . وهو قول ، عطاء والحسن ، والقاسم بن محمد ، ، ومالك وإسحاق ; لأنها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصيام . والثانية ، لا يفسد الحج . وهو قول ، وأصحاب الرأي الشافعي ، وهي الصحيحة إن شاء الله ; لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد ، فلم يفسد الحج . وابن المنذر
كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ، ويتعلق به اثنا عشر حكما ، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه ، والصيام يخالف الحج في المفسدات ، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمذي وسائر محظوراته ، والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع ، فافترقا . والمرأة كالرجل في هذا ، إذا كانت ذات شهوة ، وإلا فلا شيء عليها ، كالرجل إذا لم يكن له شهوة .