( 2400 ) مسألة : قال : ( وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم ) الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع ; أما النص ، فما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح ابن عباس مكة : { : يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنه لقينهم وبيوتهم . فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر . العباس } متفق عليه . وأجمع المسلمون على تحريم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، [ ص: 166 ] ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا من عرفها . فقال الحرم على الحلال والمحرم . صيد