( 2465 ) مسألة : قال : ( ولا يستلم ، ) الركن اليماني قبلة أهل ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني اليمن ، ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود ، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه ، وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود ، وهو قبلة أهل خراسان فيستلمه ويقبله ، ثم يأخذ على يمين نفسه ، ويجعل البيت على يساره ، فإذا انتهى إلى الركن الثاني ، وهو العراقي ، لم يستلمه ، فإذا مر بالثالث ، وهو الشامي ، لم يستلمه أيضا ، وهذان الركنان يليان الحجر ، فإذا وصل إلى الرابع ، وهو الركن اليماني ، استلمه .
قال : ( ويقبله ) . والصحيح عن الخرقي أنه لا يقبله . وهو قول أكثر أهل العلم . وحكي عن أحمد أنه لا يستلمه . قال أبي حنيفة : جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني ، والركن الأسود ، لا يختلفون في شيء من ذلك ، وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل ، فرأوا تقبيل الأسود ، ولم يروا تقبيل اليماني ، وأما استلامهما فأمر مجمع عليه . ابن عبد البر
قال : وقد روى ، عن مجاهد ، قال : { ابن عباس } . قال : وهذا لا يصح . وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن قبله ، ووضع خده الأيمن عليه
وقد روى ، { ابن عمر } وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر ، والركن اليماني . : ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر ، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ، في شدة ، ولا رخاء . رواهما ابن عمر . ولأن مسلم الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم ، عليه السلام ، فسن استلامه ، كالذي فيه الحجر .
وأما تقبيله فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن . وأما الركنان اللذان يليان الحجر ، فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم . وروي عن ، معاوية ، وجابر ، وابن الزبير ، والحسن ، والحسين ، وأنس ، استلامهما . وقال وعروة : ليس شيء من البيت مهجورا . معاوية
ولنا ، قول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } وقال : ما أراه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ، إلا أن البيت لم يتم على قواعد كان لا يستلم إلا الحجر ، والركن اليماني . إبراهيم ، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك .
وروي عن ، أن ابن عباس طاف ، فجعل يستلم الأركان كلها ، فقال له معاوية : لم تستلم هذين الركنين ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما ؟ فقال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا . فقال معاوية : { ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . فقال : صدقت . ولأنهما لم يتما على قواعد معاوية إبراهيم ، فلم يسن استلامهما ، كالحائط الذي يلي الحجر .
( 2466 ) فصل : في كل طوافه ; لأن ويستلم الركنين الأسود واليماني قال : { ابن عمر } . قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر ، في كل طوافه : وكان نافع يفعله . رواه ابن عمر أبو داود .
وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر ، استلمه ، وقبل يده . وممن رأى تقبيل اليد عند استلامه ، ابن عمر ، وجابر ، وأبو هريرة ، [ ص: 189 ] وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وعروة ، وأيوب ، والثوري ، والشافعي وإسحاق .
وقال : يضع يده على فيه من غير تقبيل . وروي أيضا عن مالك القاسم بن محمد . ولنا ، { } . أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ، وقبل يده . وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم أهل العلم على ذلك ، فلا يعتد بمن خالفهم . مسلم
وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به ، استلمه وقبله ; لما روي عن ، قال : { ابن عباس بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن } . رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف . فإن لم يمكنه استلامه ، أشار إليه وكبر ; لما روى مسلم ، بإسناده عن البخاري ، قال : { ابن عباس } طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ، كلما أتى الركن أشار إليه ، وكبر .