( 2410 ) مسألة : قال : ( وكذلك شجره ونباته ، إلا الإذخر ، وما زرعه الإنسان ) أجمع أهل العلم على الحرم ، وإباحة أخذ الإذخر ، وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكى ذلك تحريم قطع شجر ، والأصل فيه ما روينا من حديث ابن المنذر . وروى ابن عباس أبو شريح ، [ ص: 169 ] نحوا من حديث وأبو هريرة ، وكلها متفق عليها . ابن عباس
وفي حديث : { أبي هريرة } . وفي حديث ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجرها أبي شريح ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، قال : { مكة حرمها الله ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة } . وروى إن حديث الأثرم ، في ( سننه ) ، وفيه : { أبي هريرة } . فأما ما أنبته الآدمي من الشجر ، فقال لا يعضد شجرها ، ولا يحتش حشيشها ، ولا يصاد صيدها ، أبو الخطاب : له قلعه من غير ضمان ، كالزرع . وابن عقيل
وقال : ما القاضي الحرم ، فلا جزاء فيه ، وما نبت في الحل ، ثم غرس في الحرم . ففيه الجزاء بكل حال . وقال نبت أصله في : في شجر الشافعي الحرم الجزاء بكل حال ، أنبته الآدميون ، أو نبت بنفسه ; لعموم قوله عليه السلام : { } . ولأنها شجرة نابتة في لا يعضد شجرها الحرم ، أشبه ما لم ينبته الآدميون .
وقال : لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه ، كالجوز واللوز والنخل ونحوه ، ولا يجب فيما ينبته الآدمي من غيره ، كالدوح والسلم والعضاه ; لأن أبو حنيفة الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد ، كذلك الشجر . وقول : ( وما زرعه الإنسان ) يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر ، فيكون كقول الخرقي . الشافعي
ويحتمل أن يعم جميع ما يزرع ، فيدخل فيه الشجر ، ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه . والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله ، بقوله عليه السلام : { } إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم ، بالقياس على ما أنبتوه من الزرع ، والأهلي من الحيوان ، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا ، دون ما تأنس من الوحشي ، كذا هاهنا . لا يعضد شجرها .