( 2413 ) فصل : . وقال وليس له أخذ ورق الشجر : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان الشافعي [ ص: 170 ] يرخص في أخذ ورق السنى ، يستمشي به ، ولا ينزع من أصله . ورخص فيه عطاء عمرو بن دينار .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ، رواه لا يخبط شوكها ، ولا يعضد شجرها . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه ، كريش الطائر . وقولهم : لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها ، وربما آل إلى تلفها . مسلم