( 2424 ) مسألة : قال : ( وإن حصر بعدو ، نحر ما معه من الهدي ، وحل ) أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو  من المشركين ، أو غيرهم ، فمنعوه الوصول إلى البيت  ، ولم يجد  [ ص: 173 ] طريقا آمنا ، فله التحلل . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي    } . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية  أن ينحروا ، ويحلقوا ، ويحلوا . 
وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة ، أو بهما ، في قول إمامنا ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . وحكي عن  مالك  أن المعتمر لا يتحلل ; لأنه لا يخاف الفوات . وليس بصحيح ; لأن الآية إنما نزلت في حصر الحديبية  ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بعمرة ، فحلوا جميعا . وعلى من تحلل بالإحصار الهدي ، في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن  مالك  ، ليس عليه هدي ; لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط ، أشبه من أتم حجه . 
وليس بصحيح ; لأن الله تعالى قال : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي    } . قال  الشافعي    : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية    . ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالذي فاته الحج ، وبهذا فارق من أتم حجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					