( 2429 ) فصل : ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمن ومتى كان المحصر محرما بعمرة ، فله التحلل ونحر هديه وقت حصره الحديبية ، حلوا ونحروا هداياهم بها قبل يوم النحر . وإن كان مفردا أو قارنا ، فكذلك في إحدى الروايتين ; لأن الحج أحد النسكين ، فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره ، كالعمرة ، ولأن العمرة لا تفوت ، وجميع الزمان وقت لها ، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها ، فالحج الذي يخشى فواته أولى . [ ص: 175 ]
والرواية الثانية ، لا يحل ، ولا ينحر هديه إلى يوم النحر . نص عليه في رواية ، الأثرم ; لأن للهدي محل زمان ومحل مكان . فإن عجز محل المكان فسقط ، بقي محل الزمان واجبا لإمكانه ، وإذا لم يجز له نحر الهدي قبل يوم النحر ، لم يجز التحلل ; لقوله سبحانه : { وحنبل ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . وإذا قلنا بجواز التحلل قبل يوم النحر ، فالمستحب له مع ذلك الإقامة مع إحرامه ، رجاء زوال الحصر ، فمتى زال قبل تحلله ، فعليه المضي لإتمام نسكه ، بغير خلاف نعلمه .
قال : قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم : إن من ابن المنذر البيت ، فجاز له أن يحل ، فلم يفعل حتى خلي سبيله ، إن عليه أن يقضي مناسكه ، وإن زال الحصر بعد فوات الحج ، تحلل بعمل عمرة ، فإن فات الحج قبل زوال الحصر ، تحلل بهدي . وقيل : عليه هاهنا هديان ; هدي للفوات ، وهدي للإحصار . ولم يذكر يئس أن يصل إلى ، في رواية أحمد ، هديا ثانيا في حق من لا يتحلل إلى يوم النحر . الأثرم