( 2432 ) فصل : إن كانت حجة الإسلام ، أو قلنا بوجوب القضاء ، أو كانت الحجة واجبة في الجملة ; لأن الحج يجب على الفور . وإن لم تكن الحجة واجبة ، ولا قلنا بوجوب القضاء ، فلا شيء عليه ، كمن لم يحرم . وإذا تحلل المحصر من الحج ، فزال الحصر ، وأمكنه الحج لزمه ذلك