( 2434 ) مسألة : قال : ( فإن لم يكن معه هدي ، ولا يقدر عليه ، صام عشرة أيام ، ثم حل ) وجملة ذلك أن . وبهذا قال المحصر ، إذا عجز عن الهدي ، انتقل إلى صوم عشرة أيام ، ثم حل ، في أحد قوليه . الشافعي
وقال ، مالك : ليس له بدل ; لأنه لم يذكر في القرآن . ولنا ، أنه دم واجب للإحرام ، فكان له بدل ، كدم التمتع والطيب واللباس ، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام ، كبدل هدي التمتع ، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام ، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره . وأبو حنيفة
وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام ؟ ظاهر كلام ، أنه لا يلزمه ; لأنه لم يذكره . وهو إحدى الروايتين عن الخرقي ; لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه . والثانية ، عليه الحلق أو التقصير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم أحمد الحديبية ، وفعله في النسك دل على الوجوب . ولعل هذا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظور ، على ما يذكر في موضعه ، إن شاء الله .