( 2435 ) فصل : ، مع ما ذكرنا ، فيحصل الحل بشيئين ; النحر ، أو الصوم والنية ، إن قلنا الحلاق ليس بنسك . وإن قلنا : هو نسك . حصل بثلاثة أشياء ; الحلاق مع ما ذكرنا . فإن قيل : فلم اعتبرتم النية هاهنا ، وهي في غير المحصر غير معتبرة ؟ قلنا : لأن من أتى بأفعال النسك ، فقد أتى بما عليه ، فيحل منها بإكمالها ، فلم يحتج إلى نية ، بخلاف المحصور ، فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها ، فافتقر إلى قصده ، ولأن الذبح قد يكون لغير الحل ، فلم يتخصص إلا بقصده ، بخلاف الرمي ، فإنه لا يكون إلا للنسك ، فلم يحتج إلى قصده . ولا يتحلل إلا بالنية