( 2521 ) مسألة : قال بمزدلفة ) معناه أنه يجمع منفردا ، كما يجمع مع الإمام . ولا خلاف في هذا ; لأن الثانية منهما تصلى في وقتها ، بخلاف العصر مع الظهر . وكذلك إن فرق بينهما ، لم يبطل الجمع كذلك ، ولما روى : ( وإن فاته مع الإمام ، صلى وحده ) ( الجمع ، قال : ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلاها . وروى أسامة ، عن البخاري عبد الرحمن بن يزيد ، قال : حج ، فأتينا إلى عبد الله مزدلفة حين الأذان بالعتمة ، أو قريبا من ذلك ، فأمر رجلا ، فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه ، ثم أمر - أرى - فأذن ، وأقام ، ثم صلى العشاء ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ولأن الجمع متى كان في وقت الثانية لم يضر التفريق شيئا . [ ص: 214 ]
( 2522 ) فصل : والسنة ، وأن يصلي قبل حط الرحال ; لما ذكرنا من حديث التعجيل بالصلاتين ، وفي بعض ألفاظه ، { أسامة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للمغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ، فصلى ثم حلوا . والسنة أن لا تطوع بينهما . قال مسلم : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . وقد روي عن ابن المنذر أنه تطوع بينهما ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن مسعود
ولنا ، حديث أسامة ، { وابن عمر } . وحديثهما أصح ، وقد تقدم في ترك التفريق بينهما . ( 2523 ) فصل : فإن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما مزدلفة ولم يجمع ، خالف السنة ، وصحت صلاته . وبه قال صلى المغرب قبل أن يأتي ، عطاء ، وعروة والقاسم بن محمد ، ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأبو يوسف . وابن المنذر
وقال ، أبو حنيفة والثوري : لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ، فكان نسكا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) . ولنا ، أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما ، جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر بعرفة ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه الأولى والأفضل ، ولئلا ينقطع سيره ، ويبطل ما ذكروه بالجمع بعرفة .