( 2459 ) مسألة : قال : ( وليس على أهل مكة رمل ) وهذا قول ، ابن عباس ، رحمة الله عليهما . وكان وابن عمر إذا أحرم من ابن عمر مكة لم يرمل . وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد ، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد ، مكة حكم أهل والحكم في من أحرم من مكة ; لما ذكرنا عن ، ولأنه أحرم من ابن عمر مكة ، أشبه أهل البلد . مكة ، ثم عاد ، وقلنا : يشرع في حقه طواف القدوم . لم يرمل فيه . قال والمتمتع إذا أحرم بالحج من : ليس على أهل أحمد مكة رمل عند البيت ، ولا بين الصفا والمروة .