( 2465 ) مسألة : قال : ( ولا يستلم ،
nindex.php?page=treesubj&link=3565_22803_3544_3543ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني ) الركن اليماني قبلة أهل
اليمن ، ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود ، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه ، وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود ، وهو قبلة أهل
خراسان فيستلمه ويقبله ، ثم يأخذ على يمين نفسه ، ويجعل البيت على يساره ، فإذا انتهى إلى الركن الثاني ، وهو العراقي ، لم يستلمه ، فإذا مر بالثالث ، وهو الشامي ، لم يستلمه أيضا ، وهذان الركنان يليان الحجر ، فإذا وصل إلى الرابع ، وهو الركن اليماني ، استلمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( ويقبله ) . والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يقبله . وهو قول أكثر أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يستلمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني ، والركن الأسود ، لا يختلفون في شيء من ذلك ، وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل ، فرأوا تقبيل الأسود ، ولم يروا تقبيل اليماني ، وأما استلامهما فأمر مجمع عليه .
قال : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25598رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن قبله ، ووضع خده الأيمن عليه } . قال : وهذا لا يصح . وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6116أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر ، والركن اليماني . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر ، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ، في شدة ، ولا رخاء . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن
الركن اليماني مبني على قواعد
إبراهيم ، عليه السلام ، فسن استلامه ، كالذي فيه الحجر .
وأما تقبيله فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن . وأما الركنان اللذان يليان الحجر ، فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، استلامهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا .
ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28057كان لا يستلم إلا الحجر ، والركن اليماني . } وقال : ما أراه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ، إلا أن البيت لم يتم على قواعد
إبراهيم ، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية طاف ، فجعل يستلم الأركان كلها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ليس شيء من البيت مهجورا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : صدقت . ولأنهما لم يتما على قواعد
إبراهيم ، فلم يسن استلامهما ، كالحائط الذي يلي
الحجر .
( 2466 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544ويستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31577كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر ، في كل طوافه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله . رواه
أبو داود .
وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر ، استلمه ، وقبل يده . وممن رأى
nindex.php?page=treesubj&link=3543تقبيل اليد عند استلامه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ،
[ ص: 189 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضع يده على فيه من غير تقبيل . وروي أيضا عن
القاسم بن محمد . ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3008أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ، وقبل يده } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم أهل العلم على ذلك ، فلا يعتد بمن خالفهم .
وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم
الحجر به ، استلمه وقبله ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44007رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . فإن لم يمكنه استلامه ، أشار إليه وكبر ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ، كلما أتى الركن أشار إليه ، وكبر . }
( 2465 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَسْتَلِمُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3565_22803_3544_3543وَلَا يُقَبِّلُ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْأَسْوَدَ وَالْيَمَانِيَّ ) الرُّكْنُ الْيَمَانِيَّ قِبْلَةُ أَهْلِ
الْيَمَنِ ، وَيَلِي الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، وَهُوَ آخِرُ مَا يَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْكَانِ فِي طَوَافِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، وَهُوَ قِبْلَةُ أَهْلِ
خُرَاسَانَ فَيَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِ نَفْسِهِ ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَإِذَا انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْعِرَاقِيُّ ، لَمْ يَسْتَلِمْهُ ، فَإِذَا مَرَّ بِالثَّالِثِ ، وَهُوَ الشَّامِيُّ ، لَمْ يَسْتَلِمْهُ أَيْضًا ، وَهَذَانِ الرُّكْنَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، فَإِذَا وَصَلَ إلَى الرَّابِعِ ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ ، اسْتَلَمَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : ( وَيُقَبِّلُهُ ) . وَالصَّحِيحُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَهُمَا التَّقْبِيلُ ، فَرَأَوْا تَقْبِيلَ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَرَوْا تَقْبِيلَ الْيَمَانِيِّ ، وَأَمَّا اسْتِلَامُهُمَا فَأَمْرٌ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25598رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَبَّلَهُ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ } . قَالَ : وَهَذَا لَا يَصِحُّ . وَإِنَّمَا يُعْرَفُ التَّقْبِيلُ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَحْدَهُ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6116أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إلَّا الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ . } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : مَا تَرَكْت اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ ، مُنْذُ رَأَيْت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا ، فِي شِدَّةٍ ، وَلَا رَخَاءٍ . رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَلِأَنَّ
الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ
إبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَسُنَّ اسْتِلَامُهُ ، كَاَلَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ .
وَأَمَّا تَقْبِيلُهُ فَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُسَنُّ . وَأَمَّا الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، فَلَا يُسَنُّ اسْتِلَامُهُمَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْر ،
nindex.php?page=showalam&ids=35وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ ، اسْتِلَامُهُمَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا .
وَلَنَا ، قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28057كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إلَّا الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ . } وَقَالَ : مَا أَرَاهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْتَلِمْ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، إلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ
إبْرَاهِيمَ ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ إلَّا لِذَلِكَ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ طَافَ ، فَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ : صَدَقْت . وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَتِمَّا عَلَى قَوَاعِدِ
إبْرَاهِيمَ ، فَلَمْ يُسَنَّ اسْتِلَامُهُمَا ، كَالْحَائِطِ الَّذِي يَلِي
الْحِجْرَ .
( 2466 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْأَسْوَدَ وَالْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31577كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ ، فِي كُلِّ طَوَافِهِ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ ، اسْتَلَمَهُ ، وَقَبَّلَ يَدَهُ . وَمِمَّنْ رَأَى
nindex.php?page=treesubj&link=3543تَقْبِيلَ الْيَدِ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبُو سَعِيدٍ ،
[ ص: 189 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وَأَيُّوبُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَلَنَا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3008أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ ، وَقَبَّلَ يَدَهُ } . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَفَعَلَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَا يُعْتَدُّ بِمَنْ خَالَفَهُمْ .
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَلِمَ
الْحَجَرَ بِهِ ، اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44007رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلَامُهُ ، أَشَارَ إلَيْهِ وَكَبَّرَ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ ، كَلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إلَيْهِ ، وَكَبَّرَ . }