( 2471 ) مسألة : قال : ( ويصلي ركعتين خلف المقام ) وجملة ذلك أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين  ، ويستحب أن يركعهما خلف المقام ; لقوله تعالى : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    } . ويستحب أن يقرأ فيهما { قل يا أيها الكافرون    } في الأولى ، { قل هو الله أحد    } في الثانية ، فإن  جابرا  روى في { صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم   ، فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    } فجعل المقام بينه وبين البيت   } . 
قال محمد بن علي    : ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الركعتين { قل هو الله أحد    } ، و { قل يا أيها الكافرون    } . وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما ، جاز ; فإن  عمر  ركعهما بذي طوى    . وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لأم سلمة    : إذا أقيمت صلاة الصبح ، فطوفي على بعيرك والناس يصلون . ففعلت ذلك ، فلم تصل  [ ص: 191 ] حتى خرجت   } . 
ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ، ليس بينهما شيء   } . وكان  ابن الزبير  يصلي والطواف بين يديه ، فتمر المرأة بين يديه ، فينتظرها حتى ترفع رجلها ، ثم يسجد . وكذلك سائر الصلوات في مكة  ، لا يعتبر لها سترة . وقد ذكرنا ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					