( 2481 ) فصل : ، فروي عن واختلفت الرواية في السعي أنه ركن ، لا يتم الحج إلا به . وهو قول أحمد عائشة ، ، وعروة ، ومالك ; لما روي عن والشافعي عائشة ، قالت { الصفا والمروة - فكانت سنة } ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة . رواه . وعن { مسلم حبيبة بنت أبي تجراة ، إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ، ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة ، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه . وسمعته يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي } . رواه . ابن ماجه
ولأنه نسك في الحج والعمرة ، فكان ركنا فيهما ، كالطواف بالبيت .
وروي عن أنه سنة ، لا يجب بتركه دم . روي ذلك عن أحمد ، ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبير ; لقول الله تعالى : { وابن سيرين فلا جناح عليه أن يطوف بهما } . ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه ، فإن هذا رتبة المباح ، وإنما ثبت سنيته بقوله : من شعائر الله .
وروي أن في مصحف أبي : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . وهذا إن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر ; لأنهما يرويانه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق وابن مسعود بالبيت ، فلم يكن ركنا كالرمي . وقال : هو واجب . وليس بركن ، إذا تركه وجب عليه دم . وهو مذهب القاضي الحسن ، ، وأبي حنيفة . وهو أولى ; لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب ، لا على كونه لا يتم الحج إلا به . وقول والثوري عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . وحديث بنت أبي تجراة ، قال : يرويه ابن المنذر عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا في حديثه . ثم إنه يدل على أنه مكتوب ، وهو الواجب .
وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام ، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ، لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة . كذلك قالت عائشة .