( 2488 ) فصل : ; لأن الأمر به مطلق فيتناول الأقل . وقال وأي قدر قصر منه أجزأه : يقصر قدر الأنملة . وهو قول أحمد ، ابن عمر ، والشافعي وإسحاق ، . وهذا محمول على الاستحباب ; لقول وأبي ثور : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه . وكذلك لو نتفه ، أو أزاله بنورة ; لأن القصد إزالته ، والأمر به مطلق ، فيتناول ، ما يقع عليه الاسم ، ولكن السنة ابن عمر . نص [ ص: 197 ] عليه ; لما روى الحلق أو التقصير ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ويستحب البداية بالشق الأيمن ، { أنس } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحلاق : خذ . وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس . { مسلم } . متفق عليه . قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله : يبدأ بالشق الأيمن ، حتى يجاوز العظمتين . وإن أحمد ، جاز ; لأن المقصود التقصير ، وقد حصل ، بخلاف المسح في الوضوء ; فإن الواجب المسح على الرأس ، وهو ما ترأس وعلا . قصر من شعر رأسه ما نزل عن حد الرأس ، أو مما يحاذيه