( 2491 ) مسألة : قال : ( وإن ، فإذا صلى بنى ) وجملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة وهو يطوف ، أو يسعي ، ابن عمر ، وسالم ، وعطاء ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عنهم في السعي . وقال وأبو ثور : يمضي في طوافه ، ولا يقطعه ، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة ; لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر . إذا ثبت ذلك في الطواف إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة بالبيت ، مع تأكده ، ففي السعي بين الصفا والمروة أولى ، مع أنه قول ومن سميناه من أهل العلم ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه ، في قول من سمينا من [ ص: 198 ] أهل العلم . قال ابن عمر : ولا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا ابن المنذر الحسن ، فإنه قال : يستأنف . وقول الجمهور أولى ; لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف ، فلم يقطعه ، كاليسير . وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت ، يصلي عليها ، ثم يبني على طوافه ; لأنها تفوت بالتشاغل عنها . قال : ويكون ابتداؤه من أحمد الحجر . يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء .