الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2491 ) مسألة : قال : ( وإن أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة وهو يطوف ، أو يسعي ، فإذا صلى بنى ) وجملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ، ثم أقيمت المكتوبة ، فإنه يصلي مع الجماعة ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم ابن عمر ، وسالم ، وعطاء ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عنهم في السعي . وقال مالك : يمضي في طوافه ، ولا يقطعه ، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة ; لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة } . والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر . إذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت ، مع تأكده ، ففي السعي بين الصفا والمروة أولى ، مع أنه قول ابن عمر ومن سميناه من أهل العلم ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه ، في قول من سمينا من [ ص: 198 ] أهل العلم . قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا الحسن ، فإنه قال : يستأنف . وقول الجمهور أولى ; لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف ، فلم يقطعه ، كاليسير . وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت ، يصلي عليها ، ثم يبني على طوافه ; لأنها تفوت بالتشاغل عنها . قال أحمد : ويكون ابتداؤه من الحجر . يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية