( 2495 ) مسألة ; قال : ( ومن طاف وسعى محمولا لعلة ، أجزأه ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة إذا كان له عذر ، فإن طواف الراكب روى ، { ابن عباس } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن ، قالت : { أم سلمة } . متفق عليهما . وقال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة : { جابر بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ليراه الناس ، وليشرف عليهم ، ليسألوه ، فإن الناس غشوه } . والمحمول كالراكب فيما ذكرناه . طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ،
( 2496 ) فصل : فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر ، فمفهوم كلام أنه لا يجزئ . وهو إحدى الروايات عن الخرقي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد بالبيت صلاة } . ولأنها عبادة تتعلق قال : الطواف بالبيت ، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر ، كالصلاة . والثانية ، يجزئه ، ويجبره بدم . وهو قول . وبه قال مالك ، إلا أنه قال : يعيد ما كان أبو حنيفة بمكة ، فإن رجع جبره بدم ; لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج ، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ، ودفع قبل غروب الشمس . والثالثة ، يجزئه ، ولا شيء عليه . اختارها أبو بكر . وهي مذهب ، الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا . قال وابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ، فكيفما أتى به أجزأه ، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل . ابن المنذر
ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا ، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشيا ، وفي قول : { أم سلمة } . دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا ، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر ، فإن شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة روى { ابن عباس محمد هذا محمد . حتى خرج العواتق من البيوت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثروا عليه ركب } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون : هذا . وكذلك في حديث مسلم ، فإن الناس غشوه . وروي عن جابر ، { ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ; لشكاة به } . وبهذا يعتذر من منع الطواف راكبا عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأول أثبت . فعلى هذا يكون كثرة الناس ، وشدة الزحام عذرا . ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الناس مناسكهم ، فلم يتمكن منه إلا بالركوب ، والله أعلم .
( 2497 ) فصل : . وقال إذا طاف راكبا ، أو محمولا ، فلا رمل عليه : يخب به بعيره . والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا أمر به ، ولأن معنى الرمل لا يتحقق فيه . ( 2498 ) فصل : فأما القاضي ، فيجزئه لعذر ولغير عذر ; لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير [ ص: 200 ] موجود فيه . السعي راكبا