( 2500 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=3745_3772_25521_25649وإذا فسخ الحج إلى العمرة ، صار متمتعا ، حكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجب الدم ; لأن من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها ، أنه متمتع . وهذه دعوى لا دليل عليها ، تخالف عموم الكتاب وصريح السنة الثابتة ، فإن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37357من لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر ، وليحل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، ومن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } . متفق عليه . ولأن وجوب الدم في المتعة للترفه بسقوط أحد السفرين ، وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها ، فوجب أن لا يختلف وجوب الدم ، على أنه لو ثبت أن النية شرط ، فقد وجدت ، فإنه ما حل حتى نوى أنه يحل ، ثم يحرم بالحج .
( 2500 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3745_3772_25521_25649وَإِذَا فَسَخَ الْحَجَّ إلَى الْعُمْرَةِ ، صَارَ مُتَمَتِّعًا ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُتَمَتِّعِينَ فِي وُجُوبِ الدَّمِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَجِبُ الدَّمُ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِهِ أَنْ يَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا ، أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ . وَهَذِهِ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا ، تُخَالِفُ عُمُومَ الْكِتَابِ وَصَرِيحَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37357مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحِلَّ ، ثُمَّ لِيُهِلّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَنَّ وُجُوبَ الدَّمِ فِي الْمُتْعَةِ لِلتَّرَفُّهِ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بِالنِّيَّةِ وَعَدَمِهَا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ وُجُوبُ الدَّمِ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ ، فَقَدْ وُجِدَتْ ، فَإِنَّهُ مَا حَلَّ حَتَّى نَوَى أَنَّهُ يَحِلُّ ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ .