[ ص: 206 ] مسألة : قال : ( فإذا طلعت الشمس ، دفع إلى عرفة ، فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر ، بإقامة لكل صلاة ، وإن أذن فلا بأس ، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ) وجملة ذلك أن المستحب أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس يوم عرفة ، فيقيم ، بنمرة ، وإن شاء بعرفة ، حتى تزول الشمس ، ثم يخطب الإمام خطبة ، يعلم الناس فيها مناسكهم ، من موضع الوقوف ووقته ، والدفع من عرفات ، ومبيتهم بمزدلفة ، وأخذ الحصى لرمي الجمار ; لما تقدم في حديث ، { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ثم يأمر بالأذان ، فينزل فيصلي الظهر والعصر ، يجمع بينهما ، ويقيم لكل صلاة إقامة . } وقال : يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المنبر فجلس ، فإذا فرغ المؤذن ، قام الإمام فخطب . أبو ثور
وقيل : يؤذن في آخر خطبة الإمام . وحديث يدل على أنه أذن بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته . وكيفما فعل فحسن . وقوله : ( وإن أذن فلا بأس ) . كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن . وكذا قال جابر ; لأن كلا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والأذان أولى . وهو قول أحمد ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبي ثور
وقال : يؤذن لكل صلاة . واتباع ما جاء في السنة أولى ، وهو مع ذلك موافق للقياس ، كما في سائر المجموعات والفوائت . وقول مالك : ( فإن فاته مع الإمام صلى في رحله ) . يعني أن المنفرد يجمع كما يجمع مع الإمام ، فعله الخرقي . وبه قال ابن عمر ، عطاء ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وصاحبا وأبو ثور . أبي حنيفة
وقال ، النخعي ، والثوري : لا يجمع إلا مع الإمام ; لأن لكل صلاة وقتا محدودا ، وإنما ترك ذلك في الجمع مع الإمام ، فإذا لم يكن إمام ، رجعنا إلى الأصل . ولنا ، أن وأبو حنيفة كان ابن عمر بعرفة ، جمع بينهما منفردا . ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا ، كالجمع بين العشاءين بجمع . وقولهم : إنما جاز الجمع في الجماعة . لا يصح ; لأنهم قد سلموا أن الإمام يجمع وإن كان منفردا . إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر ، مع الإمام