[ ص: 207 ] فصل : ويجوز بعرفة ، من مكي وغيره ، قال الجمع لكل من : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر ابن المنذر بعرفة ، وكذلك من صلى مع الإمام . وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا ، إلحاقا له بالقصر . وليس بصحيح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ، ولم يأمرهم بترك الجمع ، كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتموا ، فإنا سفر ) .
ولو حرم الجمع لبينه لهم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ . وقد كان يتم الصلاة ; لأنه اتخذ أهلا ، ولم يترك الجمع . وروي نحو ذلك عن عثمان . قال ابن الزبير ابن أبي مليكة : وكان يعلمنا المناسك . فذكر أنه قال : إذا أفاض ، فلا صلاة إلا بجمع . رواه ابن الزبير . وكان الأثرم والي عمر بن عبد العزيز مكة ، فخرج فجمع بين الصلاتين . ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة ، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره ، والحق فيما أجمعوا عليه ، فلا يعرج على غيره .