( 2515 ) فصل : عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم : { جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع } . قال : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . رواه أبو الزبير . الأثرم
وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة ، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ، فقد تم حجه . وقال ، مالك : أول وقته زوال الشمس من يوم والشافعي عرفة . واختاره . وحمل عليه كلام أبو حفص العكبري . وحكى الخرقي ذلك إجماعا . وظاهر كلام ابن عبد البر ما قلناه ، فإنه قال : ( لو الخرقي بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم ) . وقف
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { بعرفة ، قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه } ، ولأنه من يوم من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف عرفة ، فكان وقتا للوقوف ، كبعد الزوال ، وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف ، كبعد العشاء . وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف .
( 2516 ) فصل : بعرفة ، وهو عاقل ، أجزأه ، قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . وكيفما حصل
وإن عرفة ، أجزأه أيضا . وبه قال مر بها مجتازا ، فلم يعلم أنها ، مالك ، والشافعي . وقال وأبو حنيفة : لا يجزئه ; لأنه لا يكون واقفا إلا بإرادة . أبو ثور
ولنا ، عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { عرفات ، قبل ذلك ليلا أو نهارا } . ولأنه حصل وقد أتى بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل ، فأجزأه كما لو علم ، وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ، ولم يفق حتى خرج منها ، لم يجزئه . وهو قول الحسن ، ، والشافعي ، وأبي ثور وإسحاق ، وقال وابن المنذر في المغمى عليه : يجزئه . وهو قول عطاء ، وأصحاب الرأي . مالك
وقد توقف رحمه الله ، في هذه المسألة ، وقال : أحمد الحسن يقول بطل حجه ، يرخص فيه . وذلك لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة . ويصح من النائم ، فصح من المغمى عليه ، كالمبيت وعطاء بمزدلفة . ومن نصر الأول قال : ركنا من أركان الحج . فلم يصح من المغمى عليه ، كسائر أركانه . قال : والسكران كالمغمى [ ص: 212 ] عليه ; لأنه زائل العقل بغير نوم ، فأشبة المغمى عليه ، وأما النائم فيجزئه الوقوف ; لأنه في حكم المستيقظ . ابن عقيل