( 2518 ) مسألة : قال : ( فإذا دفع الإمام ، دفع معه إلى مزدلفة ) الإمام هاهنا الوالي الذي إليه أمر الحج من قبل الإمام . ولا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع . قال : ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام . وسئل عن أحمد ، فقال : ما وجدت عن أحد أنه سهل فيه ، كلهم يشدد فيه . فالمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام ، ثم رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس المزدلفة على سكينة ووقار ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع ، وقد شنق لناقته القصواء بالزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : { يسير نحو } . هذا في حديث أيها الناس ، السكينة السكينة ، وروي عن جابر ، أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن عباس عرفة ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل ، فأشار بسوطه إليهم ، وقال : { } . رواه أيها الناس ، عليكم السكينة ، فإن البر ليس بإيضاع الإبل . البخاري
وقال عروة : { ، وأنا جالس ، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع ؟ قال : كان يسير العنق ، فإذا وجد فجوة نص أسامة } . قال سئل : والنص فوق العنق . متفق عليه . هشام بن عروة