( 2528 ) مسألة : قال : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) لا نعلم خلافا في أن السنة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال الدفع قبل طلوع الشمس : { عمر ثبير ، كيما نغير . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ، فأفاض قبل أن تطلع الشمس } . رواه إن [ ص: 216 ] المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس . ويقولون : أشرق . والسنة أن يقف حتى يسفر جدا . وبهذا قال البخاري ، وأصحاب الرأي . وكان الشافعي يرى الدفع قبل الإسفار . مالك
ولنا ، ما روى ، { جابر } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، أن نافع أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع ، فقال له ابن الزبير : إني أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية ، فدفع ودفع الناس معه . وكان ابن عمر يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة . وانصرف ابن مسعود حين أسفر وأبصرت الإبل موضع أخفافها . ويستحب أن يسير وعليه السكينة ، كما ذكرنا في سيره من عرفات . ابن عمر
قال : ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، { الفضل بن عباس منى . } وقال : يا أيها الناس ، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة . فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى