( 2533 ) مسألة : قال : ( ) اختلف عن والاستحباب أن يغسله في ذلك ، فروي عنه أنه مستحب ; لأنه روي عن أحمد أنه غسله ، وكان ابن عمر يفعله ، وكان طاوس يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
وعن : أنه لا يستحب . وقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . وهذا الصحيح . وهو قول أحمد ، عطاء ، وكثير من أهل العلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات ، وهو راكب [ ص: 218 ] على بعيره ، يقبضهن في يده ، لم يغسلهن ، ولا أمر بغسلهن ، ولا فيه معنى يقتضيه . فإن ومالك أجزأه ; لأنه حصاة . ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه يؤدي به العبادة ، فاعتبرت طهارته ، كحجر الاستجمار وتراب التيمم . رمى بحجر نجس
وإن غسله ، ورمى به ، أجزأه ، وجها واحدا سبعون حصاة ، يرمي منها بسبع في يوم النحر ، وسائرها في أيام . وعدد الحصى منى ، والله أعلم .