( 2536 ) فصل : ، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس . قال ولرمي هذه الجمرة وقتان : وقت فضيلة ، ووقت إجزاء : أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم . وقال ابن عبد البر : { جابر } . أخرجه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقال مسلم : { ابن عباس بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع ، فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول : أبني ، عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس } . رواه قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة . وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع ، وكان أولى . وأما وقت الجواز ، فأوله نصف الليل من ليلة النحر . وبذلك قال ابن ماجه ، عطاء ، وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد ، . وعن والشافعي أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس . وهو قول أحمد ، مالك وأصحاب الرأي وإسحاق ، . وقال وابن المنذر ، مجاهد ، والثوري : لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ; لما روينا من الحديث . ولنا ، ما روى والنخعي أبو داود ، عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة ليلة النحر ، فرمت جمرة أم سلمة العقبة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت . وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة ، وتوافي مكة بعد صلاة الصبح } . واحتج به أمر . وقد ذكرنا في حديث أحمد ، أنها رمت ، ثم رجعت ، فصلت الصبح ، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ، ولأنه وقت للدفع من أسماء مزدلفة ، فكان وقتا للرمي ، كبعد طلوع الشمس ، والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب ، وإن العقبة ) ، جاز . قال أخر الرمي إلى آخر النهار ( جمرة : أجمع أهل العلم ، على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب ، فقد رماها في وقت لها ، وإن لم يكن مستحبا لها . وروى ابن عبد البر . قال { ابن عباس بمنى ، قال رجل : رميت بعدما أمسيت ؟ فقال : لا حرج } . رواه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر . فإن أخرها إلى الليل ، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد . وبهذا قال البخاري ، أبو حنيفة وإسحاق وقال ، الشافعي ، ومحمد بن المنذر ويعقوب : يرمي ليلا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولنا ، أن ارم ، ولا حرج ، قال : من فاته الرمي حتى تغيب الشمس ، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . إنما كان في النهار ; لأنه سأله في يوم النحر ، ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس . وقال ارم ، ولا حرج : يرمي ليلا وعليه دم . ومرة قال : لا دم عليه . مالك