( 2538 ) مسألة : قال : ( ويقطع العقبة ) ) وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة . التلبية عند ابتداء الرمي ( جمرة ، ابن مسعود ، وابن عباس وميمونة . وبه قال ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي . وروي عن ، سعد بن أبي وقاص وعائشة : يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف . وعن ، علي وأم سلمة ، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة . وهذا قريب من قول ، سعد وعائشة . وكان الحسن يقول : يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة . وقال : يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد . ولنا ، أن مالك الفضل بن عباس
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { العقبة . وكان رديفه يومئذ ، وهو أعلم بحاله من غيره } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على كل من خالفه . واستحب لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) ; للخبر ، وفي بعض ألفاظه : حتى رمى جمرة قطع التلبية عند أول حصاة ( جمرة العقبة قطع عند أول حصاة . رواه ، في ( المناسك ) وهذا بيان يتعين الأخذ به . وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي ، ولأنه يتحلل بالرمي ، فإذا شرع فيه قطع التلبية ، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف . حنبل