( 2569 ) فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نص عليه . وروي ذلك عن . وبه قال ابن عمر ، مالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن ، ، إلا أن وعطاء إسحاق وأصحاب الرأي ، رخصوا في ، ولا ينفر إلا بعد الزوال . الرمي يوم النفر قبل الزوال
وعن مثله . ورخص أحمد عكرمة في ذلك أيضا . وقال : يرمي قبل الزوال ، وينفر قبله . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول طاوس عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول ، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { جابر } . وقال خذوا عني مناسككم : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه ، إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال ، كما قال ابن عمر . { ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس ، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر ابن عباس } . رواه وقال . ابن ماجه