( 2572 ) فصل : والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات . فإن ، فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك . نص عليه . وهو قول نقص حصاة أو حصاتين ، مجاهد وإسحاق . وعنه : إن رمى بست ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك ، تصدق بشيء . وكان يقول : ما أبالي رميت بست أو سبع . وقال ابن عمر : ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع . ابن عباس
وعن ، أن عدد السبع شرط . ونسبه إلى مذهب أحمد ، الشافعي وأصحاب الرأي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال أبو حية : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى . فقال : صدق عبد الله بن عمرو أبو حية . وكان أبو حية بدريا . ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح ، قال : سئل عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة . فذكرت ذلك طاوس ، فقال : إن لمجاهد لم يسمع قول أبا عبد الرحمن ، قال سعد : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه سعد ، وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى ، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى ، فإن لم يدر من أي الجمار تركها ، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة ، لم يؤثر تركها . الأثرم