( 2577 ) مسألة : قال : ( ، من صلاة الظهر ، يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ) إنما خص المحرم بالتكبير من يوم النحر ظهرا ; لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ، فلا يقطعها إلا عند رمي ويكبر في دبر كل صلاة جمرة العقبة كما بيناه فيما قبل ، وليس بعدهما صلاة قبل الظهر ، فيكبر حينئذ بعدها كالمحل ، ويستوي هو والحلال في آخر مدة التكبير . ما ذكرناه في صلاة العيد ، وهو أن يقول : " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد " . وصفة التكبير