( 2585 ) مسألة : قال : ( ، خرجت ، ولا وداع عليها ، ولا فدية ) هذا قول عامة فقهاء الأمصار . وقد روي عن والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع ، وكان عمر يقول به ، ثم رجع عنه ، فروى زيد بن ثابت ، أن مسلم خالف زيد بن ثابت في هذا ، قال ابن عباس : كنت مع طاوس إذ قال ابن عباس : تفتي أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها زيد بن ثابت بالبيت ، فقال له : إما تسأل فلانة الأنصارية ، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؟ قال : فرجع ابن عباس إلى [ ص: 239 ] زيد يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت . ابن عباس
وروي عن ، أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا . وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث { ابن عمر صفية ، حين قالوا : يا رسول الله ، إنها حائض . فقال : أحابستنا هي ؟ . قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : فلتنفر إذا . ولا أمرها بفدية ولا غيرها } . وفي حديث : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . ابن عباس
والحكم في النفساء كالحكم في الحائض ; لأن أحكام النفاس أحكام الحيض ، فيما يوجب ويسقط .