( 2589 ) مسألة : قال : ( ومن ترك طواف الزيارة ، رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت ) وجملة ذلك أن ركن الحج ، لا يتم إلا به . ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ، فإن رجع إلى بلده قبله ، لم ينفك إحرامه ، ورجع متى أمكنه محرما ، لا يجزئه غير ذلك . وبذلك قال طواف الزيارة ، عطاء ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي وأبو ثور . وابن المنذر
وقال الحسن : يحج من العام المقبل . وحكي نحو ذلك عن قولا ثانيا . وقال : يأتي عاما قابلا من حج أو عمرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن عطاء صفية حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قيل : إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : " فلتنفر إذا " . يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . فإن نوى التحلل ، ورفض إحرامه ، لم يحل بذلك ; لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج ، ومتى رجع إلى مكة ، فطاف بالبيت ، حل بطوافه ; لأن الطواف لا يفوت وقته ، على ما أسلفناه . [ ص: 241 ]
( 2590 ) فصل : فإن ، فهو كما لو ترك جميعه ، فيما ذكرنا . وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر . وهذا قول ترك بعض الطواف ، عطاء ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي : من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة ، أو طواف العمرة ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم رجع إلى الكوفة ، إن سعيه يجزئه ، وعليه دم ; لما ترك من الطواف بالبيت . ولنا ، أن ما أتى به لا يجزئه إذا كان بمكة ، فلا يجزئه إذا خرج منها ، كما لو طاف دون الأربعة أشواط .
( 2591 ) فصل : وإذا جمرة العقبة ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة ; لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة ترك طواف الزيارة ، بعد رمي العقبة ، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة .
وإن وطئ لم يفسد حجه ، ولم تجب عليه بدنة ، لكن عليه دم ، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح . قال : من طاف للزيارة ، أو اخترق الحجر في طوافه ، ورجع إلى أحمد بغداد ، فإنه يرجع ; لأنه على بقية إحرامه ، فإن وطئ النساء ، أحرم من التنعيم ، على حديث ، وعليه دم . ابن عباس
وهذا كما قلنا . ( 2592 ) مسألة : قال : ( وإن كان طاف للوداع ، لم يجزئه لطواف الزيارة ) وإنما لم يجزئه عن طواف الزيارة ; لأن تعيين النية شرط فيه ، على ما ذكرنا ، فمن طاف للوداع ، فلم يعين النية له ، فلذلك لم يصح .