( 2594 ) فصل : وإن ، فعليه جزاء واحد . نص عليه قتل القارن صيدا ، فقال : إذا قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . وهؤلاء يقولون : في ذلك جزاءان . فيلزمهم أن يقولوا : في صيد الحرم ثلاثة . لأنهم يقولون : في الحل اثنان . ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة . أحمد
وهذا قول ، مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه جزاءان . قال والشافعي : وإذا قلنا عليه طوافان ، لزمه جزاءان . ولنا ، قول الله تعالى : { القاضي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومن أوجب جزاءين ، فقد أوجب مثلين . ولأنه صيد واحد ، فلم يجب فيه جزاءان ، كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا . ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا ، وليس عليهما إلا فداء واحد ، وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا .