( 2594 ) فصل : وإن قتل القارن صيدا  ، فعليه جزاء واحد . نص عليه  أحمد  ، فقال : إذا قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد . وهؤلاء يقولون : في ذلك جزاءان . فيلزمهم أن يقولوا : في صيد الحرم ثلاثة . لأنهم يقولون : في الحل اثنان . ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة . 
وهذا قول  مالك  ،  والشافعي    . وقال أصحاب الرأي : عليه جزاءان . قال  القاضي    : وإذا قلنا عليه طوافان ، لزمه جزاءان . ولنا ، قول الله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم    } . ومن أوجب جزاءين ، فقد أوجب مثلين . ولأنه صيد واحد ، فلم يجب فيه جزاءان ، كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا . ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا ، وليس عليهما إلا فداء واحد ، وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا . 
				
						
						
