( 2596 ) مسألة : قال : ( إلا أن عليه دما ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع )  [ ص: 243 ] هذا استثناء منقطع ، معناه لكن عليه دم ، فإن وجوب الدم ليس من الأفعال المنفية بقوله : " وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد " . ولا نعلم في وجوب الدم على القارن  خلافا ، إلا ما حكي عن  داود  ، أنه لا دم عليه . 
وروي ذلك عن  طاوس    . وحكى  ابن المنذر  ، أن ابن داود  لما دخل مكة  سئل عن القارن ، هل يجب عليه دم ؟ فقال : لا . فجر برجله . 
وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . ولنا ، قول الله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي    } . والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج ، بدليل أن  عليا  رضي الله عنه لما سمع  عثمان  ينهى عن المتعة ، أهل بالحج والعمرة ، ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه . وقال  ابن عمر    : إنما القران لأهل الآفاق . وتلا قوله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام     } . 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قرن بين حجه وعمرته ، فليهرق دما   } . ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ، فلزمه دم كالمتمتع . وإذا عدم الدم ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كالمتمتع سواء . ( 2597 ) فصل : ومن شرط وجوب الدم عليه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام  ، في قول جمهور العلماء . 
وقال ابن الماجشون    : عليه دم ; لأن الله تعالى إنما أسقط الدم عن المتمتع ، وليس هذا متمتعا . وليس هذا بصحيح ; فإننا قد ذكرنا أنه متمتع ، وإن لم يكن متمتعا فهو فرع عليه ، ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع ، فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله . 
				
						
						
