( 2596 ) مسألة : قال : ( إلا أن عليه دما ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ) [ ص: 243 ] هذا استثناء منقطع ، معناه لكن عليه دم ، فإن وجوب الدم ليس من الأفعال المنفية بقوله : " وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد " . ولا نعلم في خلافا ، إلا ما حكي عن وجوب الدم على القارن ، أنه لا دم عليه . داود
وروي ذلك عن . وحكى طاوس ، أن ابن المنذر ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن ، هل يجب عليه دم ؟ فقال : لا . فجر برجله .
وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . ولنا ، قول الله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } . والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج ، بدليل أن رضي الله عنه لما سمع عليا ينهى عن المتعة ، أهل بالحج والعمرة ، ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه . وقال عثمان : إنما القران لأهل الآفاق . وتلا قوله تعالى : { ابن عمر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضري } .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قرن بين حجه وعمرته ، فليهرق دما } . ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ، فلزمه دم كالمتمتع . وإذا عدم الدم ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كالمتمتع سواء . ( 2597 ) فصل : ومن شرط وجوب الدم عليه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، في قول جمهور العلماء .
وقال ابن الماجشون : عليه دم ; لأن الله تعالى إنما أسقط الدم عن المتمتع ، وليس هذا متمتعا . وليس هذا بصحيح ; فإننا قد ذكرنا أنه متمتع ، وإن لم يكن متمتعا فهو فرع عليه ، ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع ، فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله .