[ ص: 248 ] مسألة : قال : ( فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام ، يكون آخرها يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا ، في أن ، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة . وتعتبر القدرة في موضعه ، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام ، وإن كان قادرا عليه في بلده ; لأن وجوبه موقت ، وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة ، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب . المتمتع إذا لم يجد الهدي