( 2613 ) مسألة : قال : ( ومن دخل في الصيام ، ثم قدر على الهدي  ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي ، إلا أن يشاء ) وبهذا قال الحسن  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والشافعي    . 
وقال ابن أبي نجيح  ، وحماد  ،  والثوري    : إن أيسر قبل أن تكمل الثلاثة ، فعليه الهدي ، وإن أكمل الثلاثة صام السبعة . وقيل : متى قدر على الهدي قبل يوم النحر ، انتقل إليه ، صام أو لم يصم . وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام ، قدر على الهدي أو لم يقدر ; لأنه قدر على المبدل في زمن وجوبه ، فلم يجزئه البدل ، كما لو لم يصم . 
ولنا ، أنه صوم دخل فيه لعدم الهدي ، لم يلزمه الخروج إليه ، كصوم السبعة ، وعلى هذا يخرج الأصل الذي قاسوا عليه ، وإنه ما شرع في الصيام . 
				
						
						
