( 2618 ) فصل : فأما ، فغير جائز ، فإن فعل لم يصح ، ولم يصر قارنا . روي ذلك عن إدخال العمرة على الحج . وبه قال علي ، مالك وإسحاق ، ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر : يصح ، ويصير قارنا ; لأنه أحد النسكين ، فجاز إدخاله على الآخر ، قياسا على إدخال الحج على العمرة . أبو حنيفة
ولنا ، ما روى ، بإسناده عن [ ص: 253 ] الأثرم عبد الرحمن بن نصر ، عن أبيه ، قال : خرجت أريد الحج ، فقدمت المدينة ، فإذا قد خرج حاجا ، فأهللت بالحج ، ثم خرجت ، فأدركت علي في الطريق ، وهو يهل بعمرة وحجة ، فقلت : يا عليا ، إنما خرجت من أبا الحسن الكوفة لأقتدي بك ، وقد سبقتني ، فأهللت بالحج ، أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه ؟ قال : لا ، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة . ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول ، فلم يصح ، كما لو استأجره على عمل ، ثم استأجره عليه ثانيا في المدة ، وعكسه إدخال الحج على العمرة .