( 2636 ) فصل : . قال [ ص: 257 ] إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه : قلت الأثرم : إذا رمي عنه الجمار ، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله ؟ قال : يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه . قلت : فإن ضعف عن ذلك ، أيكون في رحله ويرمي عنه ؟ قال : نعم . لأبي عبد الله
قال : المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ، ليكون له عمل في الرمي . وإن القاضي ، لم تنقطع النيابة ، وللنائب الرمي عنه ، كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه . وبما ذكرنا في هذه المسألة قال أغمي على المستنيب ، ونحوه قال الشافعي ، إلا أنه قال : يتحرى المريض حين رميهم ، فيكبر سبع تكبيرات . مالك