الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2636 ) فصل : إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه . قال [ ص: 257 ] الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إذا رمي عنه الجمار ، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله ؟ قال : يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه . قلت : فإن ضعف عن ذلك ، أيكون في رحله ويرمي عنه ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                            قال القاضي : المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ، ليكون له عمل في الرمي . وإن أغمي على المستنيب ، لم تنقطع النيابة ، وللنائب الرمي عنه ، كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه . وبما ذكرنا في هذه المسألة قال الشافعي ، ونحوه قال مالك ، إلا أنه قال : يتحرى المريض حين رميهم ، فيكبر سبع تكبيرات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية