( 2642 ) الفصل الرابع ، القدر الذي يجب به الدم  أربع شعرات فصاعدا ، وفيه رواية أخرى ، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس . قال  القاضي    : هو المذهب . وهو قول الحسن  ،  وعطاء  ،  وابن عيينة  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور    ;  [ ص: 259 ] لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع . وقال  أبو حنيفة    : لا يجب الدم بدون ربع الرأس ; لأن الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلا يقول : رأيت فلانا . وإنما رأى إحدى جهاته . وقال  مالك    : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . ووجه كلام  الخرقي  أن الأربع كثير ، فوجب به الدم كالربع فصاعدا أما الثلاثة فهي آخر القلة وآخر الشيء منه ، فأشبه الشعرة والشعرتين والاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح ; فإن ذلك لا يتقيد بالربع ، وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					