الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2642 ) الفصل الرابع ، القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا ، وفيه رواية أخرى ، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس . قال القاضي : هو المذهب . وهو قول الحسن ، وعطاء ، وابن عيينة ، والشافعي ، وأبي ثور ; [ ص: 259 ] لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع . وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم بدون ربع الرأس ; لأن الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلا يقول : رأيت فلانا . وإنما رأى إحدى جهاته . وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . ووجه كلام الخرقي أن الأربع كثير ، فوجب به الدم كالربع فصاعدا أما الثلاثة فهي آخر القلة وآخر الشيء منه ، فأشبه الشعرة والشعرتين والاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح ; فإن ذلك لا يتقيد بالربع ، وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية