[ ص: 287 ] فصل : وإذ . نص عليه أوجب هديا فله إبداله بخير منه ، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه . وهو اختيار أكثر الأصحاب ، ومذهب أحمد وقال أبي حنيفة : يزول ملكه عنه ، وليس له بيعه ولا إبداله . وهو قول أبو الخطاب ، مالك ; لأنه حق متعلق بالرقبة ، ويسري إلى الولد ، فمنع البيع ، كالاستيلاء ، ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله ، فلم يجز بخير منه ، كسائر ما لا يجوز بيعه . والشافعي
ووجه الأول ، أن النذور محمولة على أصولها في الفرض ، وهو الزكاة ، يجوز فيها الإبدال ، كذلك هذا ، ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك ، كسائر الأملاك إذا زالت . وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها ، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . أما إبدالها بمثلها أو دونها ، فلم يجز ; لعدم الفائدة في ذلك .