( 2719 ) فصل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده ، وروي عن ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه ; غرفة بن الحارث الكندي ، قال : { أبا الحسن . فدعي له ، فقال له : خذ بأسفل الحربة . وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ، ثم طعنا بها البدن علي } . رواه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأتي بالبدن ، فقال : ادع لي أبو داود . وإنما فعلا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك في بدنه . وقال عليا : { جابر فنحر ما غبر عليا } . وروي { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ثم قال : من شاء اقتطع أبو داود . فإن لم يذبح بيده ، فالمستحب أن يشهد ذبحها ; لما روي { : احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها لفاطمة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه ; لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين ، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز ; لقوله عليه السلام : { } من شاء اقتطع .