الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2666 ) الفصل الثاني ، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء ، على إحدى الروايتين . وبه قال الحسن ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة . والرواية الثانية ، لا كفارة في الخطأ . وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وابن المنذر ، وداود ; لأن الله تعالى قال : { ومن قتله منكم متعمدا } . فدليل خطابه ، أنه لا جزاء على الخاطئ ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل ، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده ، فيجب التفريق بين خطئه وعمده ، كاللبس والطيب .

                                                                                                                                            ووجه الأولى قول جابر { : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا . } وقال عليه السلام { في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه } . ولم يفرق . رواهما ابن ماجه . ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية