( 2686 ) فصل بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه للمساكين ، وبين أن يصوم . وهل يجوز إخراج القيمة ؟ فيه احتمالان ; أحدهما ، لا يجوز . وهو ظاهر قول : وما لا مثل له من الصيد ، يخير قاتله ، في رواية أحمد ، فإنه قال : إذا أصاب المحرم صيدا ، ولم يصب له عدلا يحكم به عليه ; قوم طعاما إن قدر على طعام ، وإلا صام لكل نصف صاع يوما . هكذا يروى عن حنبل . ابن عباس
ولأنه جزاء صيد ، فلم يجز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل ; ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس بها القيمة ، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين ، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا . الثاني ، يجوز إخراج القيمة ; لأن رضي الله عنه قال عمر لكعب : ما جعلت على نفسك ؟ قال : درهمين . قال : اجعل ما جعلت على نفسك . وقال : في العصفور نصف درهم . وظاهره إخراج الدراهم الواجبة . عطاء