الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2686 ) فصل : وما لا مثل له من الصيد ، يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه للمساكين ، وبين أن يصوم . وهل يجوز إخراج القيمة ؟ فيه احتمالان ; أحدهما ، لا يجوز . وهو ظاهر قول أحمد ، في رواية حنبل ، فإنه قال : إذا أصاب المحرم صيدا ، ولم يصب له عدلا يحكم به عليه ; قوم طعاما إن قدر على طعام ، وإلا صام لكل نصف صاع يوما . هكذا يروى عن ابن عباس .

                                                                                                                                            ولأنه جزاء صيد ، فلم يجز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل ; ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس بها القيمة ، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين ، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا . الثاني ، يجوز إخراج القيمة ; لأن عمر رضي الله عنه قال لكعب : ما جعلت على نفسك ؟ قال : درهمين . قال : اجعل ما جعلت على نفسك . وقال عطاء : في العصفور نصف درهم . وظاهره إخراج الدراهم الواجبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية