الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2706 ) فصل : وإن أحرمت بواجب ، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام ، فليس لها أن تحل ; لأن الطلاق مباح ، فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه . ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر . وروى عنه ابن منصور ، أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر . واحتج بقول عطاء ، فرواه ، والله أعلم . ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم ; لما فيه من خروجها من بيتها ، ومفارقة زوجها وولدها ، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها ، وهلاك سائر أهلها ، ولذلك سماه عطاء هلاكا .

                                                                                                                                            ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، كان ذلك حصرا ، فهاهنا أولى . والله أعلم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية