( 2716 ) فصل : ; لأن بقاءه في الضرع يضر به ، فإذا كان ذا ولد ، لم يشرب إلا ما فضل عن ولده ; لما ذكرنا من خبر وللمهدي شرب لبن الهدي رضي الله عنه . فإن شرب ما يضر بالأم ، أو ما لا يفضل عن الولد ، ضمنه ; لأنه تعدى بأخذه . علي
وإن كان صوفها يضر بها بقاؤه ، جزه وتصدق به على الفقراء . والفرق بينه وبين اللبن ، أن الصوف كان موجودا حال إيجابها ، فكان واجبا معها ، واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا ، فهو كنفعها وركوبها . ( 2717 ) فصل ، على وجه لا يضر به . قال : وله ركوبه عند الحاجة : لا يركبه إلا عند الضرورة . وهو قول أحمد ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ; { وابن المنذر } رواه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا أبو داود . ولأنه تعلق بها حق المساكين ، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة ، كملكهم . فأما مع عدم الحاجة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لما ذكرنا . والثانية ، يجوز ; لما روى ، أبو هريرة ، { وأنس } . متفق عليه . أن رسول [ ص: 288 ] الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها . فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة . فقال : اركبها ، ويلك . في الثانية أو في الثالثة