( 2721 ) مسألة ; قال : ( ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع ) المذهب أنه نص عليه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما . . ولعل أحمد ترك ذكر القران ; لأنه متعة ، واكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى ، فإن سببهما غير محظور ، فأشبها هدي التطوع . وهذا قول أصحاب الرأي . الخرقي
وعن ، أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ، ويأكل مما سواهما . وهو قول أحمد ، ابن عمر ، وعطاء والحسن ، وإسحاق ; لأن جزاء الصيد بدل ، والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما .
وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفارة ، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة . ونحوه مذهب ; لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ، ولا مدخل للإطعام فيه ، فأشبه التطوع . وقال مالك : لا يأكل من واجب ; لأنه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفارة . الشافعي
ولنا ، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت الحج على العمرة ، فصارت قارنة ، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ، فأكلن من لحومها . قال عائشة قد أكل من البقرة [ ص: 289 ] أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد خاصة . وقالت عائشة : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي ، إذا طاف عائشة بالبيت ، أن يحل ، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه .
وروى أبو داود ، { وابن ماجه محمد في حجة الوداع بقرة . } وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن آل { ابن عمر ذي الحليفة } . متفق عليه . : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فساق الهدي من
وقد ثبت { من لحمها ، وشربا من مرقها وعلي } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فأكل هو ولأنهما دما نسك ، فأشبها التطوع ، ولا يؤكل من غيرهما ; لأنه يجب بفعل محظور ، فأشبه جزاء الصيد . مسلم
( 2722 ) فصل : فأما هدي التطوع ، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء ، من غير أن يكون عن واجب في ذمته ; لقول الله تعالى : ( فكلوا منها ) . وأقل أحوال الأمر الاستحباب . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه . ، وما نحره تطوعا من غير أن يوجبه ، فيستحب أن يأكل منه
وقال { جابر } . رواه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا . فأكلنا وتزودنا . وإن لم يأكل فلا بأس ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدنات الخمس . قال : { البخاري } . ولم يأكل منهن شيئا . من شاء اقتطع
والمستحب ، أن يأكل اليسير منها ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله الأكل كثيرا والتزود ، كما جاء في حديث . وتجزئه الصدقة باليسير منها ، كما في الأضحية ، فإن أكلها ضمن المشروع للصدقة منها ، كما في الأضحية . جابر
( 2723 ) فصل : وإن أكل منها ما منع من أكله ، ضمنه بمثله لحما ; لأن الجميع مضمون عليه بمثله حيوانا ، فكذلك أبعاضه . وكذلك إن أعطى الجازر منها شيئا ضمنه بمثله . وإن أطعم غنيا منها ، على سبيل الهدية ، جاز ، كما يجوز له ذلك في الأضحية ; لأن ما ملك أكله ملك هديته .
وإن باع شيئا منها ، أو أتلفه ، ضمنه بمثله ; لأنه ممنوع من ذلك ، فأشبه عطيته للجازر . وإن أتلف أجنبي منه شيئا ، ضمنه بقيمته ; لأن المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته ، كما لو أتلف لحما لآدمي معين .