( 2725 ) مسألة ; قال : ( وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم ، إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه [ ص: 291 ] أذى من رأسه ، فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه ) . نص عليه أما فدية الأذى ، فتجوز في الموضع الذي حلق فيه . وقال أحمد : لا تجوز إلا في الحرم ; لقوله تعالى : { الشافعي ثم محلها إلى البيت العتيق } .
ولنا { بالفدية كعب بن عجرة بالحديبية ، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم } . وروى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأثرم وإسحاق والجوزجاني ، في " كتابيهما " عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، قال : كنت مع ، عثمان ، وعلي رضي الله عنهم ، حجاجا ، فاشتكى وحسين بن علي حسين بن علي بالسقيا ، فأومأ بيده إلى رأسه ، فحلقه ، ونحر عنه جزورا علي بالسقيا . هذا لفظ رواية . ولم يعرف لهم مخالف . والآية وردت في الهدي ، وظاهر كلام الأثرم اختصاص ذلك بفدية الشعر ، وما عداه من الدماء فبمكة . الخرقي
وقال ، في الدماء الواجبة بفعل محظور ، كاللباس والطيب : هي كدم الحلق . وفي الجميع روايتان ; إحداهما ، يفدي حيث وجد سببه . والثانية ، محل الجميع الحرم . القاضي
وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم . نص عليه ، فقال : أما ما كان بمكة ، أو كان من الصيد ، فكل بمكة ; لأن الله تعالى قال : { أحمد هديا بالغ الكعبة } . وما كان من فدية الرأس فحيث حلقه . وذكر في قتل الصيد رواية أخرى ، أنه يفدي حيث قتله . القاضي
وهذا يخالف نص الكتاب ، ونص الإمام في التفرقة بينه وبين حلق الرأس ، فلا يعول عليه . وما وجب لترك نسك أو فوات ، فهو لمساكين الحرم دون غيرهم ; لأنه هدي وجب لترك نسك ، فأشبه هدي القرآن . وإن فعل المحظور لغير سبب يبيحه ، فذكر أحمد أنه يختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم ، كسائر الهدي . ابن عقيل