( 2734 ) فصل : ، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها ، في قول عامة أهل العلم . وقال ويسن إشعار الإبل والبقر : هذا مثلة غير جائز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان ، ولأنه إيلام ، فهو كقطع عضو منه . وقال أبو حنيفة : إن كانت البقرة ذات سنام ، فلا بأس بإشعارها ، وإلا فلا . مالك
ولنا ، ما روت رضي الله عنها قالت : { عائشة } . متفق عليه . رواه فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ، وغيره ، وفعله الصحابة ، فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به ، ولأنه إيلام لغرض صحيح فجاز ، كالكي ، والوسم ، والفصد ، والحجامة . والغرض أن لا تختلط بغيرها ، وأن يتوقاها اللص ، ولا يحصل ذلك بالتقليد ; لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب . وقياسهم منتقض بالكي والوسم . وتشعر البقرة ; لأنها من البدن ، فتشعر كذات السنام . ابن عباس ; لأنها ضعيفة ، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها . إذا ثبت هذا فالسنة الإشعار في صفحتها اليمنى . وبهذا قال وأما الغنم فلا يسن إشعارها ، الشافعي . وأبو ثور
وقال ، مالك : بل تشعر في صفحتها اليسرى . وعن وأبو يوسف مثله ; لأن أحمد فعله . ولنا ، ما روى ابن عمر ، { ابن عباس بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها بيده . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى . وأما مسلم فقد روي عنه كمذهبنا . رواه ابن عمر ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول البخاري وفعله بلا خلاف ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . وإذا ساق الهدي من قبل الميقات ، استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث كان يعجبه التيمن في شأنه كله . ابن عباس
وإن ترك الإشعار والتقليد ، فلا بأس ; لأن ذلك غير واجب .